09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
على موظفي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي تصل إلى علمهم أو تكون في حوزتهم أثناء أو بمناسبة أداء واجباتهم.ويُعفى موظفو الهيئة من هذا الالتزام عند الإفصاح عن هذه المعلومات والمستندات في الحالات الآتية:1- للمكلف أو وكيله، أو لأية جهة حكومية بشرط موافقة المكلف، وذلك ما لم يكن الإفصاح محظوراً بموجب نص في قانون آخر أو اتفاقية ضريبية دولية أو إقليمية تكون الدولة طرفاً فيها.2- بناءً على طلب أي جهة قضائية.3- في إطار إجراءات تبادل معلومات بموجب اتفاقية ضريبية دولية أو إقليمية تكون الدولة طرفاً فيها.