09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
مع مراعاة أحكام التقادم المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للهيئة إعادة ربط الضريبة المستحقة على المكلف عن سنة ضريبية سبق ربط الضريبة عنها، إلا إذا تكشفت للهيئة معلومات جديدة تؤثر على الالتزامات الضريبية للمكلف لم يتم الاعتداد بها عند الربط السابق للضريبة.وتسري على قرار إعادة ربط الضريبة ذات القواعد المطبقة على قرار ربط الضريبة ابتداءً.