22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
يكون سعر الضريبة (10%) عشرة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية.واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يكون سعر الضريبة كالآتي:1- يُطبق سعر الضريبة وجميع الشروط الضريبية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية، وكذلك المتعلقة بالعمليات البترولية وفقاً للتعريف المحدد لها بالقانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، على ألا يقل سعر الضريبة في جميع الأحوال عن (35%) خمسة وثلاثين بالمائة.2- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الضريبية، تخضع لاستقطاع نهائي من المنبع بنسبة (5%) خمسة بالمائة من المبلغ الإجمالي لها، الإتاوات والفوائد والعمولات ومقابل الخدمات المنجزة كلياً أو جزئياً في الدولة، والمدفوعة لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في الدولة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.3- يُطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو من يمثل الحكومة طرفاً فيها، والمبرمة قبل العمل بهذا القانون، فإذا لم تحدد الاتفاقية سعر الضريبة تفرض الضريبة بسعر (35%) خمسة وثلاثين بالمائة.