28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
لا يجوز خصم المصروفات والتكاليف الآتية:1- المصروفات والتكاليف التي تم إنفاقها لتحقيق دخل معفي من الضريبة.2- المبالغ المدفوعة بالمخالفة لقوانين الدولة.3- الغرامات والجزاءات المفروضة بسبب مخالفة قوانين الدولة.4- المصروفات أو الخسائر التي تتعلق بتعويضات استردت أو قابلة للاسترداد، إذا لم يتم حساب تلك التعويضات ضمن الدخل الإجمالي للمكلف.5- الحصة من جملة المصروفات المنفقة على الترفيه، والفندقة، ومأكولات المطاعم، والإجازات، واشتراكات النوادي، وهدايا الزبائن، وذلك وفقاً للأوضاع والشروط وبالنسب التي تحددها اللائحة.6- الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها، بما في ذلك المزايا العينية، المدفوعة للمالك وزوجه والأبناء، وللشركاء في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة، ولأعضاء مجلس الإدارة، ولمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذي يملك، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الحصص في الشركة.7- حصة الفرع من النفقات الإدارية والعامة للمركز أو المقر الرئيسي التي تزيد على النسبة التي تحددها اللائحة.8- عمولات وكلاء الشركات الأجنبية التي تزيد على النسب التي تحددها اللائحة.9- أي خصومات أخرى غير مسموح بها، وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللائحة.