31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
يحدد الدخل الخاضع للضريبة على أساس الدخل الإجمالي الناشئ عن جميع المعاملات التي ينفذها المكلف، بعد استنزال الخصومات المسموح بها والخسائر المنصوص عليها في هذه المادة.ويقصد بالخصومات المسموح بها المصاريف والتكاليف التي يتحملها المكلف، والتي تتوفر فيها الشروط الآتية:1- أن تكون لازمة لتحقيق الدخل الإجمالي.2- أن تكون قد تم تحملها بصفة فعلية ومؤيدة بالمستندات.3- ألا تزيد من قيمة الأصول الثابتة المستعملة في النشاط.4- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.ويجوز للمكلف أن يستنزل الخسائر التي تحققت خلال السنة الضريبية من الدخل الصافي للسنوات اللاحقة.وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة.