27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
يحدد المكلف دخله الخاضع للضريبة على أساس المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق المعمول بها في المحاسبة التجارية، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون واللائحة.ولا يجوز للمكلف استعمال طرق محاسبية أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.