01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
تعتبر الفترة المحاسبية، للمكلف الذي يزاول نشاطاً، هي السنة الضريبية.ومع ذلك يجوز للمكلف، بعد الحصول على موافقة الهيئة، أن يتخذ فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.