21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
تشمل الدخول المتحققة في الدولة ما يأتي:1- الدخل الإجمالي الناشئ عن نشاط يزاول في الدولة.2- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كلياً أو جزئياً في الدولة.3- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقارات كائنة في الدولة، والأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف فيها.4- الدخل الإجمالي الناشئ عن أسهم أو حصص الشركات المقيمة في الدولة أو المدرجة بأسواقها المالية، والأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف فيها.5- مقابل الخدمات المدفوع إلى المراكز أو المقار الرئيسية أو الفروع أو إلى الشركات المرتبطة.6- فوائد القروض التي يتم الحصول عليها في الدولة.7- الدخل الإجمالي الناشئ عن استكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية كائنة في الدولة.8- الدخل الإجمالي الذي يخضع للضريبة في الدولة استناداً إلى اتفاقية ضريبية. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة.