23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 11 /2022) تاريخ بدء العمل : 22/12/2022 "مع مراعاة أحكام المادتين (9 فقرة ثانية/ بند2)، (13) من القانون المرفق، لا تسري أحكام قانون الضريبة على الدخل المرفق على ما يأتي: 1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. 2- المنظمات الدولية ومكاتبها وأفرعها العاملة بالدولة. 3- الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها. 4- التركات والمواريث والأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع تركة أو حصة فيها أو أي حق اشتملت عليه.".
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 11 /2022) تاريخ بدء العمل : 22/12/2022
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 13/12/2018 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/12/2022
تُفرض ضريبة سنوية على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للمكلف، الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة.واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تُفرض الضريبة على:1- الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة بشرط أن تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها.2- العمولات المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالة أو الوساطة أو التمثيل التجاري، التي تحققت خارج الدولة عن أنشطة تمت فيها.