08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
المادة 4 - إصدار تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
يُلغى القانون رقم (21) لسنة 2009، والقانون رقم (17) لسنة 2014، المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق.ويستمر العمل بالإعفاءات الضريبية السارية في تاريخ العمل بالقانون المرفق، إلى أن تنتهي المدة المحددة لها.