31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 3 - إصدار تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون المرفق. ويُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن يُعمل بتلك اللائحة وهذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.