28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب قرار أميري 69 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/11/2018 تهدف المؤسسة إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء لتوفير وتوزيع الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب، بما يكفل تأمين حاجة البلاد منها على نحو دائم ومنتظم، وتطوير مجال استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولها في سبيل تحقيق ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ممارسة الاختصاصات التالية:1. تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء.2. إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء والماء، وتنظيم عملياتها.3. القيام بأعمال توصيل الكهرباء والماء إلى المستخدمين والمستهلكين.4. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المحطات والمنشآت والشبكات التابعة لها.5. وضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية إلى مختلف الأماكن والمباني والمنشآت ومراقبة تنفيذها، ومنح التراخيص اللازمة لذلك.6. اقتراح مقاييس ومواصفات المواد والأجهزة الكهربائية والمائية.7. تقديم الخدمات والاستشارات في مجال نشاطها.8. تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها، سواءً في الداخل أو الخارج، للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.9. التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تُعاونها على تحقيق أغراضها أو الاشتراك معها بأي وجه من الأوجه، سواءً في الداخل أو الخارج.10. تخطيط وإدارة الموارد المائية وتنفيذ المشاريع الخاصة بالآبار والرقابة عليها وإصدار التراخيص اللازمة للحفر.11. إصدار التراخيص ذات العلاقة بإدارة موارد المياه الجوفية والتفتيش عليها.12. إصدار التراخيص بإنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وبمزاولة أنشطة نقل وتوزيع الكهرباء والماء.13. إعداد الدراسات والأبحاث في مجال تطبيق استخدامات وتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار أميري 46 / 2015) تاريخ بدء العمل : 10/09/2015 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/11/2018تهدف المؤسسة إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء لتوفير وتوزيع الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب، بما يكفل تأمين حاجة البلاد منها على نحو دائم ومنتظم، ولها في سبيل تحقيق ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ممارسة الاختصاصات التالية:1- تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء.2- إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء والماء، وتنظيم عملياتها.3- القيام بأعمال توصيل الكهرباء والماء إلى المستخدمين والمستهلكين.4- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المحطات والمنشآت والشبكات التابعة لها.5- وضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية إلى مختلف الأماكن والمباني والمنشآت ومراقبة تنفيذها، ومنح التراخيص اللازمة لذلك.6- اقتراح مقاييس ومواصفات المواد والأجهزة الكهربائية والمائية.7- تقديم الخدمات والاستشارات في مجال نشاطها.8- تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها، سواءً في الداخل أو الخارج، للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.9- التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو الاشتراك معها بأي وجه من الأوجه، سواءً في الداخل أو الخارج.10- تخطيط وإدارة الموارد المائية وتنفيذ المشاريع الخاصة بالآبار والرقابة عليها وإصدار التراخيص اللازمة للحفر.11- إصدار التراخيص ذات العلاقة بإدارة موارد المياه الجوفية والتفتيش عليها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/09/2015تهدف المؤسسة إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء لتوفير وتوزيع الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب، بما يكفل تأمين حاجة البلاد منها على نحو دائم ومنتظم، ولها في سبيل تحقيق ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ممارسة الاختصاصات التالية:1- تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء.2- إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء والماء، وتنظيم عملياتها.3- القيام بأعمال توصيل الكهرباء والماء إلى المستخدمين والمستهلكين.4- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المحطات والمنشآت والشبكات التابعة لها.5- وضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية إلى مختلف الأماكن والمباني والمنشآت ومراقبة تنفيذها، ومنح التراخيص اللازمة لذلك.6- اقتراح مقاييس ومواصفات المواد والأجهزة الكهربائية والمائية.7- تقديم الخدمات والاستشارات في مجال نشاطها.8- تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها، سواءً في الداخل أو الخارج، للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.9- التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو الاشتراك معها بأي وجه من الأوجه، سواءً في الداخل أو الخارج.
المادة 4 - (عدلت بموجب قرار أميري 69 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/11/2018
تهدف المؤسسة إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء لتوفير وتوزيع الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب، بما يكفل تأمين حاجة البلاد منها على نحو دائم ومنتظم، وتطوير مجال استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولها في سبيل تحقيق ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ممارسة الاختصاصات التالية:1. تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء.2. إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء والماء، وتنظيم عملياتها.3. القيام بأعمال توصيل الكهرباء والماء إلى المستخدمين والمستهلكين.4. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المحطات والمنشآت والشبكات التابعة لها.5. وضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية إلى مختلف الأماكن والمباني والمنشآت ومراقبة تنفيذها، ومنح التراخيص اللازمة لذلك.6. اقتراح مقاييس ومواصفات المواد والأجهزة الكهربائية والمائية.7. تقديم الخدمات والاستشارات في مجال نشاطها.8. تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها، سواءً في الداخل أو الخارج، للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.9. التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تُعاونها على تحقيق أغراضها أو الاشتراك معها بأي وجه من الأوجه، سواءً في الداخل أو الخارج.10. تخطيط وإدارة الموارد المائية وتنفيذ المشاريع الخاصة بالآبار والرقابة عليها وإصدار التراخيص اللازمة للحفر.11. إصدار التراخيص ذات العلاقة بإدارة موارد المياه الجوفية والتفتيش عليها.12. إصدار التراخيص بإنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وبمزاولة أنشطة نقل وتوزيع الكهرباء والماء.13. إعداد الدراسات والأبحاث في مجال تطبيق استخدامات وتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار أميري 46 / 2015) تاريخ بدء العمل : 10/09/2015 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/11/2018
تهدف المؤسسة إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء لتوفير وتوزيع الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب، بما يكفل تأمين حاجة البلاد منها على نحو دائم ومنتظم، ولها في سبيل تحقيق ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ممارسة الاختصاصات التالية:1- تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء.2- إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء والماء، وتنظيم عملياتها.3- القيام بأعمال توصيل الكهرباء والماء إلى المستخدمين والمستهلكين.4- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المحطات والمنشآت والشبكات التابعة لها.5- وضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية إلى مختلف الأماكن والمباني والمنشآت ومراقبة تنفيذها، ومنح التراخيص اللازمة لذلك.6- اقتراح مقاييس ومواصفات المواد والأجهزة الكهربائية والمائية.7- تقديم الخدمات والاستشارات في مجال نشاطها.8- تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها، سواءً في الداخل أو الخارج، للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.9- التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو الاشتراك معها بأي وجه من الأوجه، سواءً في الداخل أو الخارج.10- تخطيط وإدارة الموارد المائية وتنفيذ المشاريع الخاصة بالآبار والرقابة عليها وإصدار التراخيص اللازمة للحفر.11- إصدار التراخيص ذات العلاقة بإدارة موارد المياه الجوفية والتفتيش عليها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/09/2015
تهدف المؤسسة إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء لتوفير وتوزيع الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب، بما يكفل تأمين حاجة البلاد منها على نحو دائم ومنتظم، ولها في سبيل تحقيق ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ممارسة الاختصاصات التالية:1- تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء.2- إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء والماء، وتنظيم عملياتها.3- القيام بأعمال توصيل الكهرباء والماء إلى المستخدمين والمستهلكين.4- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المحطات والمنشآت والشبكات التابعة لها.5- وضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية إلى مختلف الأماكن والمباني والمنشآت ومراقبة تنفيذها، ومنح التراخيص اللازمة لذلك.6- اقتراح مقاييس ومواصفات المواد والأجهزة الكهربائية والمائية.7- تقديم الخدمات والاستشارات في مجال نشاطها.8- تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها، سواءً في الداخل أو الخارج، للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.9- التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو الاشتراك معها بأي وجه من الأوجه، سواءً في الداخل أو الخارج.