05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قرار أميري 69 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/11/2018 تكون للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بالموازنة العامة للدولة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/11/2018تكون للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة الطاقة والصناعة.
المادة 2 - (عدلت بموجب قرار أميري 69 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/11/2018
تكون للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بالموازنة العامة للدولة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/11/2018
تكون للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة الطاقة والصناعة.