03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار أميري 69 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/11/2018 في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.الوزير: وزير الدولة لشؤون الطاقة.الرئيس: رئيس المؤسسة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/11/2018في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.الوزير: وزير الطاقة والصناعة.الرئيس: رئيس المؤسسة.
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار أميري 69 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/11/2018
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.الوزير: وزير الدولة لشؤون الطاقة.الرئيس: رئيس المؤسسة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 20/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/11/2018
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.الوزير: وزير الطاقة والصناعة.الرئيس: رئيس المؤسسة.