13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
المادة 6 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 22 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/11/2018 يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يُشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من ذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة. ويصدر بتعيين المجلس وتحديد مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء، قرار أميري.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 18/09/2012 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/11/2018يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة المحافظ، ونائب المحافظ نائباً للرئيس، وعضوية كل من:1- ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة يختاره الوزير.2- ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة لا تقل درجته عن وكيل وزارة يختاره الوزير.3- المدير العام التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.4- اثنين من الخبراء في مجالات عمل الهيئة يختارهما الرئيس.ويتولى الأعضاء عملهم في المجلس بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية.ويصدر بتعيين المجلس وتحديد مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء، قرار أميري.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته، ومكافأته المالية.
المادة 6 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 22 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/11/2018
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يُشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من ذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة. ويصدر بتعيين المجلس وتحديد مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء، قرار أميري.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 18/09/2012 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/11/2018
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة المحافظ، ونائب المحافظ نائباً للرئيس، وعضوية كل من:1- ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة يختاره الوزير.2- ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة لا تقل درجته عن وكيل وزارة يختاره الوزير.3- المدير العام التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.4- اثنين من الخبراء في مجالات عمل الهيئة يختارهما الرئيس.ويتولى الأعضاء عملهم في المجلس بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية.ويصدر بتعيين المجلس وتحديد مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء، قرار أميري.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته، ومكافأته المالية.