04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 36 - مكرر تاريخ بدء العمل: 30/10/2018 اضيفت بموجب: مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018
يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية.