21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب 0 /0) تاريخ بدء العمل : 30/10/2018 استثناءً من أحكام المادتين (3)، (4) من هذا القانون، يتولى موظفو قطر للبترول من القطريين، ممن زاولوا عملاً قانونياً لمدة سنتين على الأقل، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، لقطر للبترول وللشركات التي تساهم في رأسمالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وذلك وفقاً للضوابط التي تصدر بها قرار من الوزير.ويجوز أن يشارك في مباشرة تلك الاختصاصات من لم تتوفر فيه المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تحت إشراف من رخص له بمباشرتها وفقاً لأحكام هذه المادة، وبذات الضوابط المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة عملهم.ويصدر بالترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة تلك الاختصاصات، قرار من اللجنة.النص السابق للمادةاستثناءً من أحكام المادتين (3)، (4) من هذا القانون، يتولى موظفو قطر للبترول، ممن زاولوا عملاً قانونياً لمدة سنتين على الأقل، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، لقطر للبترول وللشركات التي تساهم في رأسمالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.ويجوز أن يشارك في مباشرة تلك الاختصاصات من لم تتوفر فيه المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تحت إشراف من رخص له بمباشرتها وفقاً لأحكام هذه المادة، وبذات الضوابط المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة عملهم.ويصدر بالترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة تلك الاختصاصات، قرار من اللجنة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 30/10/2018استثناء من أحكام المادتين (3)، (4) من هذا القانون، يتولى موظفو قطر للبترول، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، للمؤسسة، وللشركات التي تساهم في رأس مالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.ويصدر بالترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة تلك الاختصاصات، قرار من اللجنة، بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا القانون.
المادة 5 - (عدلت بموجب 0 /0) تاريخ بدء العمل : 30/10/2018
استثناءً من أحكام المادتين (3)، (4) من هذا القانون، يتولى موظفو قطر للبترول من القطريين، ممن زاولوا عملاً قانونياً لمدة سنتين على الأقل، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، لقطر للبترول وللشركات التي تساهم في رأسمالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وذلك وفقاً للضوابط التي تصدر بها قرار من الوزير.ويجوز أن يشارك في مباشرة تلك الاختصاصات من لم تتوفر فيه المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تحت إشراف من رخص له بمباشرتها وفقاً لأحكام هذه المادة، وبذات الضوابط المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة عملهم.ويصدر بالترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة تلك الاختصاصات، قرار من اللجنة.
النص السابق للمادة
استثناءً من أحكام المادتين (3)، (4) من هذا القانون، يتولى موظفو قطر للبترول، ممن زاولوا عملاً قانونياً لمدة سنتين على الأقل، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، لقطر للبترول وللشركات التي تساهم في رأسمالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.ويجوز أن يشارك في مباشرة تلك الاختصاصات من لم تتوفر فيه المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تحت إشراف من رخص له بمباشرتها وفقاً لأحكام هذه المادة، وبذات الضوابط المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة عملهم.ويصدر بالترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة تلك الاختصاصات، قرار من اللجنة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 30/10/2018
استثناء من أحكام المادتين (3)، (4) من هذا القانون، يتولى موظفو قطر للبترول، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، للمؤسسة، وللشركات التي تساهم في رأس مالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.ويصدر بالترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة تلك الاختصاصات، قرار من اللجنة، بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا القانون.