23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 19/11/2018
تنشأ بالوزارة لجنة تُسمى"لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها".ويصدر بتحديد الجهات الممثلة في عضوية اللجنة، ونظام عملها، ومدة العضوية فيها، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إصدار قراراتها وتوصياتها، ومكافأة أعضائها، قرار من مجلس الوزراء.وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من الوزير.ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم قرار من الوزير.