23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 19/11/2018
يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، ووفقاً للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح اللجنة.وفي جميع الأحوال، لا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري بوفاته وينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.