01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 13 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018 يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما لا يجاوز (5%) من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تُخطر الجهة المختصة بذلك.وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير.وللوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2017) تاريخ بدء العمل : 04/01/2017 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018يكون للوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بالإجازة، أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأي غرض آخر، بعد إخطار المستقدم، بناءً على عقد العمل.ويكون للوافد للعمل المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد، بعد إخطار المستقدم، بناءً على عقد العمل.وفي حالة اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد للعمل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 13/12/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/01/2017على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل.وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة.وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل.
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 13 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018
يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما لا يجاوز (5%) من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تُخطر الجهة المختصة بذلك.وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير.وللوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2017) تاريخ بدء العمل : 04/01/2017 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018
يكون للوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بالإجازة، أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأي غرض آخر، بعد إخطار المستقدم، بناءً على عقد العمل.ويكون للوافد للعمل المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد، بعد إخطار المستقدم، بناءً على عقد العمل.وفي حالة اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد للعمل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 13/12/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/01/2017
على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل.وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة.وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل.