23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 52 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018 يجوز للأندية الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون، أن تُكوِّن فيما بينها اتحادات رياضية وطنية جديدة، إذا كانت تمارس نشاطاً نوعياً واحداً، على أن يحتفظ كل منها بنشاطه وشخصيته المعنوية.ويجب أن تحظى الاتحادات الرياضية الوطنية الجديدة، ونظمها الأساسية، بالاعتراف من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية لضمان الاعتراف بممارسة النشاط الرياضي وفقاً للقواعد واللوائح المقررة بهذه الاتحادات الدولية.كما يجب أن تحظى الاتحادات الرياضية الوطنية الأولمبية، باعتراف اللجنة الأولمبية القطرية، وذلك قبل قيامها بمزاولة أنشطتها الأولمبية. ويجب على هذه الاتحادات أن تمارس نشاطاً رياضياً محدداً وفعلياً ومستمراً، وأن تكون تابعة لاتحاد أو اتحادات رياضية دولية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وأن تلتزم في جميع الجوانب بكل من الميثاق الأولمبي وقواعد اتحاداتها الرياضية الدولية.وتتولى الإدارة المختصة في هذا الشأن، اتخاذ الإجراءات الإدارية لتسجيل وإشهار الكيان القانوني للاتحادات الرياضية الوطنية الجديدة المشكلة من الأندية، دون أن يكون لها أي اختصاص بترخيص أيّ نشاط رياضي تمارسه هذه الاتحادات بعد الانتهاء من إجراءات تسجيلها وإشهارها من الناحية القانونية.ويكون إنشاء الاتحادات الرياضية الوطنية الجديدة من قبل الوزارة مقتصراً على الرياضات غير الأولمبية فحسب.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018يجوز للأندية الرياضية المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أن تُكوّن فيما بينها اتحادات، إذا كانت تمارس نشاطاً نوعياً واحداً، على أن يحتفظ كل منها بنشاطه وشخصيته المعنوية، وتتولى الإدارة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر هذه الاتحادات.كما يجوز، عند الضرورة، وبقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، إنشاء اتحادات رياضية أخرى.
المادة 52 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018
يجوز للأندية الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون، أن تُكوِّن فيما بينها اتحادات رياضية وطنية جديدة، إذا كانت تمارس نشاطاً نوعياً واحداً، على أن يحتفظ كل منها بنشاطه وشخصيته المعنوية.ويجب أن تحظى الاتحادات الرياضية الوطنية الجديدة، ونظمها الأساسية، بالاعتراف من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية لضمان الاعتراف بممارسة النشاط الرياضي وفقاً للقواعد واللوائح المقررة بهذه الاتحادات الدولية.كما يجب أن تحظى الاتحادات الرياضية الوطنية الأولمبية، باعتراف اللجنة الأولمبية القطرية، وذلك قبل قيامها بمزاولة أنشطتها الأولمبية. ويجب على هذه الاتحادات أن تمارس نشاطاً رياضياً محدداً وفعلياً ومستمراً، وأن تكون تابعة لاتحاد أو اتحادات رياضية دولية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وأن تلتزم في جميع الجوانب بكل من الميثاق الأولمبي وقواعد اتحاداتها الرياضية الدولية.وتتولى الإدارة المختصة في هذا الشأن، اتخاذ الإجراءات الإدارية لتسجيل وإشهار الكيان القانوني للاتحادات الرياضية الوطنية الجديدة المشكلة من الأندية، دون أن يكون لها أي اختصاص بترخيص أيّ نشاط رياضي تمارسه هذه الاتحادات بعد الانتهاء من إجراءات تسجيلها وإشهارها من الناحية القانونية.ويكون إنشاء الاتحادات الرياضية الوطنية الجديدة من قبل الوزارة مقتصراً على الرياضات غير الأولمبية فحسب.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018
يجوز للأندية الرياضية المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أن تُكوّن فيما بينها اتحادات، إذا كانت تمارس نشاطاً نوعياً واحداً، على أن يحتفظ كل منها بنشاطه وشخصيته المعنوية، وتتولى الإدارة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر هذه الاتحادات.كما يجوز، عند الضرورة، وبقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، إنشاء اتحادات رياضية أخرى.