23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 49 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تجاوز (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:1- كل من نفذ نشاطاً للنادي، قبل تسجيله وشهره طبقاً لأحكام هذا القانون.2- كل من حرر أو قدم أو أمسك محرراً أو سجلاً، مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتحريره أو بتقديمه أو إمساكه، يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان مما يلزمه القانون بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهة المختصة.3- كل من استمر في مواصلة نشاط ناد تمّ دمجه أو حلّه، أو تصرف في أمواله على أيّ وجه بعد نشر قرار الدمج أو الحل، بالمخالفة لأحكام المادة (47) من هذا القانون.4- كل من سمح لغير أعضاء النادي المقيدة أسماؤهم في سجلاته، بالاشتراك في إدارته أو في مداولات الجمعية العمومية.5- كل مصف وزع أموال النادي، على خلاف ما يقضي به هذا القانون، أو القرار الصادر بالحل.6- كل من امتنع، دون عذر مقبول، من مسؤولي وموظفي النادي، عن تسليم أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته، إلى من حددهم القانون في حالة دمج النادي أو حله، بحسب الأحوال.7- كل من خالف أياً من أحكام المادة (48) من هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تجاوز (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:1- كل من نفذ نشاطاً للنادي، قبل الترخيص به وشهره طبقاً لأحكام هذا القانون.2- كل من حرر أو قدم أو أمسك محرراً أو سجلاً، مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتحريره أو بتقديمه أو إمساكه، يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان مما يلزمه القانون بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهة المختصة.3- كل من استمر في مواصلة نشاط نادٍ تم دمجه أو حله، أو تصرف في أمواله على أي وجه بعد نشر قرار الدمج أو الحل.4- كل من سمح لغير أعضاء النادي المقيدة أسماؤهم في سجلاته، بالاشتراك في إدارته أو في مداولات الجمعية العمومية.5- كل مصف وزع أموال النادي، على خلاف ما يقضي به هذا القانون، أو القرار الصادر بالحل.6- كل من امتنع، دون عذر مقبول، من مسؤولي وموظفي النادي، عن تسليم أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته، إلى من حددهم القانون في حالة دمج النادي أو حله، بحسب الأحوال.7- كل من خالف أياً من أحكام المادة (48) من هذا القانون.
المادة 49 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تجاوز (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:1- كل من نفذ نشاطاً للنادي، قبل تسجيله وشهره طبقاً لأحكام هذا القانون.2- كل من حرر أو قدم أو أمسك محرراً أو سجلاً، مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتحريره أو بتقديمه أو إمساكه، يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان مما يلزمه القانون بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهة المختصة.3- كل من استمر في مواصلة نشاط ناد تمّ دمجه أو حلّه، أو تصرف في أمواله على أيّ وجه بعد نشر قرار الدمج أو الحل، بالمخالفة لأحكام المادة (47) من هذا القانون.4- كل من سمح لغير أعضاء النادي المقيدة أسماؤهم في سجلاته، بالاشتراك في إدارته أو في مداولات الجمعية العمومية.5- كل مصف وزع أموال النادي، على خلاف ما يقضي به هذا القانون، أو القرار الصادر بالحل.6- كل من امتنع، دون عذر مقبول، من مسؤولي وموظفي النادي، عن تسليم أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته، إلى من حددهم القانون في حالة دمج النادي أو حله، بحسب الأحوال.7- كل من خالف أياً من أحكام المادة (48) من هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تجاوز (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:1- كل من نفذ نشاطاً للنادي، قبل الترخيص به وشهره طبقاً لأحكام هذا القانون.2- كل من حرر أو قدم أو أمسك محرراً أو سجلاً، مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتحريره أو بتقديمه أو إمساكه، يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان مما يلزمه القانون بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهة المختصة.3- كل من استمر في مواصلة نشاط نادٍ تم دمجه أو حله، أو تصرف في أمواله على أي وجه بعد نشر قرار الدمج أو الحل.4- كل من سمح لغير أعضاء النادي المقيدة أسماؤهم في سجلاته، بالاشتراك في إدارته أو في مداولات الجمعية العمومية.5- كل مصف وزع أموال النادي، على خلاف ما يقضي به هذا القانون، أو القرار الصادر بالحل.6- كل من امتنع، دون عذر مقبول، من مسؤولي وموظفي النادي، عن تسليم أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته، إلى من حددهم القانون في حالة دمج النادي أو حله، بحسب الأحوال.7- كل من خالف أياً من أحكام المادة (48) من هذا القانون.