23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 47 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018 يحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين، وأعضاء وموظفي النادي، الصادر قرار بدمجه أو بحله، طبقاً لأحكام هذا القانون، مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله أو مستنداته أو في أي شأن من شؤونه، ما لم ينص قرار الجمعية العمومية بالدمج أو الحل على غير ذلك.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018يُحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي، الصادر قرار بدمجه أو بحله، طبقاً لأحكام هذا القانون، مواصلة نشاطه أو التصرف بأمواله أو مستنداته أو في أي شأن من شؤونه، إلا بموافقة الإدارة المختصة.
المادة 47 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018
يحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين، وأعضاء وموظفي النادي، الصادر قرار بدمجه أو بحله، طبقاً لأحكام هذا القانون، مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله أو مستنداته أو في أي شأن من شؤونه، ما لم ينص قرار الجمعية العمومية بالدمج أو الحل على غير ذلك.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018
يُحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي، الصادر قرار بدمجه أو بحله، طبقاً لأحكام هذا القانون، مواصلة نشاطه أو التصرف بأمواله أو مستنداته أو في أي شأن من شؤونه، إلا بموافقة الإدارة المختصة.