23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 44 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018 يؤشر بالقرار الصادر من الجمعية العمومية غير العادية بدمج النادي أو حله، في سجلات الأندية بالوزارة، وتتولى الإدارة المختصة نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار الهيئات الرياضية المعنية، بما في ذلك الاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية القطرية بحسب الاختصاص والمسؤوليات المنوطة بكل منها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار دمج النادي أو حله في الجريدة الرسمية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018يؤشر بالقرار الصادر بحل النادي أو دمجه، في سجل تراخيص الأندية الرياضية بالوزارة، وتنشر القرارات التي تصدر في هذا الشأن في الجريدة الرسمية.
المادة 44 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018
يؤشر بالقرار الصادر من الجمعية العمومية غير العادية بدمج النادي أو حله، في سجلات الأندية بالوزارة، وتتولى الإدارة المختصة نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار الهيئات الرياضية المعنية، بما في ذلك الاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية القطرية بحسب الاختصاص والمسؤوليات المنوطة بكل منها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار دمج النادي أو حله في الجريدة الرسمية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018
يؤشر بالقرار الصادر بحل النادي أو دمجه، في سجل تراخيص الأندية الرياضية بالوزارة، وتنشر القرارات التي تصدر في هذا الشأن في الجريدة الرسمية.