23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 36 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018 للوزارة، والجهات الحكومية المختصة الأخرى، مراجعة أوجه صرف الدعم المالي والإعلانات الحكومية المقدّمة للأندية والهيئات الرياضية، وذلك للتأكد من أن أموال الدعم أو الإعانة المقدّمة قد تمّ صرفها في الأغراض والأوجه والمجالات المخصصة لها وفقاً للضوابط المحددة من قبل الوزارة في هذا الشأن.وتكون المراجعة المالية المنصوص عليها في الفقرة السابقة ومساءلة الأندية والهيئات الرياضية فيما يتعلق بهذه المراجعة، في نطاق وحدود الدعم والإعانات الحكومية المقدمة لها من الدولة.وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدّمة إلى الأندية والهيئات الرياضية من الأموال العامة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تكليف ديوان المحاسبة بفحص أعمال النادي وحساباته.
المادة 36 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018
للوزارة، والجهات الحكومية المختصة الأخرى، مراجعة أوجه صرف الدعم المالي والإعلانات الحكومية المقدّمة للأندية والهيئات الرياضية، وذلك للتأكد من أن أموال الدعم أو الإعانة المقدّمة قد تمّ صرفها في الأغراض والأوجه والمجالات المخصصة لها وفقاً للضوابط المحددة من قبل الوزارة في هذا الشأن.وتكون المراجعة المالية المنصوص عليها في الفقرة السابقة ومساءلة الأندية والهيئات الرياضية فيما يتعلق بهذه المراجعة، في نطاق وحدود الدعم والإعانات الحكومية المقدمة لها من الدولة.وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدّمة إلى الأندية والهيئات الرياضية من الأموال العامة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018
لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تكليف ديوان المحاسبة بفحص أعمال النادي وحساباته.