23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018 يجب على النادي أن يدون اسمه ونوع نشاطه، ورقم وتاريخ تسجيله، في جميع دفاتره وسجلاته ومحرراته ومطبوعاته.وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ومحرراته ومراسلاته وإعلاناته.ويجوز، عند الاقتضاء، استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018يجب على النادي أن يدون اسمه ونوع نشاطه، ورقم وتاريخ الترخيص الصادر له، في جميع دفاتره وسجلاته ومحرراته ومطبوعاته.وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ومحرراته ومراسلاته وإعلاناته.ويجوز، عند الاقتضاء، استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018
يجب على النادي أن يدون اسمه ونوع نشاطه، ورقم وتاريخ تسجيله، في جميع دفاتره وسجلاته ومحرراته ومطبوعاته.وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ومحرراته ومراسلاته وإعلاناته.ويجوز، عند الاقتضاء، استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018
يجب على النادي أن يدون اسمه ونوع نشاطه، ورقم وتاريخ الترخيص الصادر له، في جميع دفاتره وسجلاته ومحرراته ومطبوعاته.وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ومحرراته ومراسلاته وإعلاناته.ويجوز، عند الاقتضاء، استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.