23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 14 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018 يباشر النادي نشاطه الرياضي، بعد تسجيله وإشهاره، وفقاً للقواعد واللوائح والنظم والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية الوطنية والدولية.ويندرج الترخيص بممارسة النشاط الرياضي للنادي ضمن الاختصاص الحصري للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية، وتخضع الأندية للقواعد واللوائح التي تقرها هذه الاتحادات، ولا يكون للإدارة المختصة أيّة سلطة فعلية أو اختصاص بترخيص أيّ نشاط رياضي يمارسه النادي بعد الانتهاء من إجراءات تسجيله وإشهاره من الناحية القانونية.ويتم تطبيق ما سبق على جميع الأندية المنشأة وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (3) من هذا القانون، بما في ذلك الأندية التي تنشأ وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة المشار إليها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018يباشر النادي، بعد الترخيص له، نشاطه الرياضي وفقاً للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية المحلية والدولية.
المادة 14 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018
يباشر النادي نشاطه الرياضي، بعد تسجيله وإشهاره، وفقاً للقواعد واللوائح والنظم والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية الوطنية والدولية.ويندرج الترخيص بممارسة النشاط الرياضي للنادي ضمن الاختصاص الحصري للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية، وتخضع الأندية للقواعد واللوائح التي تقرها هذه الاتحادات، ولا يكون للإدارة المختصة أيّة سلطة فعلية أو اختصاص بترخيص أيّ نشاط رياضي يمارسه النادي بعد الانتهاء من إجراءات تسجيله وإشهاره من الناحية القانونية.ويتم تطبيق ما سبق على جميع الأندية المنشأة وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (3) من هذا القانون، بما في ذلك الأندية التي تنشأ وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة المشار إليها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018
يباشر النادي، بعد الترخيص له، نشاطه الرياضي وفقاً للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية المحلية والدولية.