23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 11 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018 يُصدر الوزير، بعد استيفاء الرسم المقرر، قراراً بتسجيل النادي، ويُثبت ذلك في سجل خاص بالوزارة، يدون فيه بأرقام متتابعة، اسم النادي ومقره وأغراضه، وعدد أعضاء اللجنة التأسيسية للنادي، واسم العضو الذي ناب عنها في اتخاذ إجراءات التسجيل، وتاريخ القرار الصادر به، كما يدون في السجل كل تعديل يطرأ على هذه البيانات.وتُحدد اللجنة التأسيسية من يتولى إدارة النادي، من بين أعضائها، إلى حين انتخاب رئيس النادي ونائبه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018يُصدر الوزير، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بإنشاء النادي، ويُسجل النادي في سجل خاص بالوزارة، يدون فيه بأرقام متتابعة، اسم النادي ومقره وأغراضه، وعدد أعضاء اللجنة التأسيسية للنادي، واسم العضو الذي ناب عنها في اتخاذ إجراءات الترخيص، وتاريخ صدوره، كما يدون في السجل كل تعديل يطرأ على هذه البيانات.وتُحدد اللجنة التأسيسية من يتولى إدارة النادي، من بين أعضائها، إلى حين انتخاب رئيس النادي ونائبه.
المادة 11 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018
يُصدر الوزير، بعد استيفاء الرسم المقرر، قراراً بتسجيل النادي، ويُثبت ذلك في سجل خاص بالوزارة، يدون فيه بأرقام متتابعة، اسم النادي ومقره وأغراضه، وعدد أعضاء اللجنة التأسيسية للنادي، واسم العضو الذي ناب عنها في اتخاذ إجراءات التسجيل، وتاريخ القرار الصادر به، كما يدون في السجل كل تعديل يطرأ على هذه البيانات.وتُحدد اللجنة التأسيسية من يتولى إدارة النادي، من بين أعضائها، إلى حين انتخاب رئيس النادي ونائبه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018
يُصدر الوزير، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بإنشاء النادي، ويُسجل النادي في سجل خاص بالوزارة، يدون فيه بأرقام متتابعة، اسم النادي ومقره وأغراضه، وعدد أعضاء اللجنة التأسيسية للنادي، واسم العضو الذي ناب عنها في اتخاذ إجراءات الترخيص، وتاريخ صدوره، كما يدون في السجل كل تعديل يطرأ على هذه البيانات.وتُحدد اللجنة التأسيسية من يتولى إدارة النادي، من بين أعضائها، إلى حين انتخاب رئيس النادي ونائبه.