23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 10 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018 يكون رفض طلب تسجيل النادي، لأحد الأسباب الآتية:1- عدم صلاحية المقر لمباشرة أنشطة النادي.2- مخالفة النظام الأساسي للنادي، للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.3- عدم استيفاء المؤسسين أي من الشروط الخاصة الواردة في المادة (3) من هذا القانون.4- عدم استيفاء طلب التسجيل أي من الشروط والمستندات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.5- إذا كان الهدف من طلب التسجيل إعادة تأسيس ناد آخر سبق حله.6- إذا لم تكن هناك حاجة إلى أنشطة النادي، أو لوجود أندية رياضية تسد الحاجة في النشاط المطلوب.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018يكون رفض طلب الترخيص بإنشاء النادي، لأحد الأسباب الآتية:1- عدم صلاحية المقر لمباشرة أنشطة النادي.2- مخالفة النظام الأساسي للنادي، للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.3- عدم استيفاء المؤسسين أي من الشروط الخاصة الواردة في المادة (3) من هذا القانون.4- عدم استيفاء طلب الترخيص أي من الشروط والمستندات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.5- إذا كان الهدف من طلب الترخيص إعادة تأسيس نادٍ آخر سبق حله.6- إذا لم تكن هناك حاجة إلى أنشطة النادي، أو لوجود أندية رياضية تسد الحاجة في النشاط المطلوب.
المادة 10 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018
يكون رفض طلب تسجيل النادي، لأحد الأسباب الآتية:1- عدم صلاحية المقر لمباشرة أنشطة النادي.2- مخالفة النظام الأساسي للنادي، للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.3- عدم استيفاء المؤسسين أي من الشروط الخاصة الواردة في المادة (3) من هذا القانون.4- عدم استيفاء طلب التسجيل أي من الشروط والمستندات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.5- إذا كان الهدف من طلب التسجيل إعادة تأسيس ناد آخر سبق حله.6- إذا لم تكن هناك حاجة إلى أنشطة النادي، أو لوجود أندية رياضية تسد الحاجة في النشاط المطلوب.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018
يكون رفض طلب الترخيص بإنشاء النادي، لأحد الأسباب الآتية:1- عدم صلاحية المقر لمباشرة أنشطة النادي.2- مخالفة النظام الأساسي للنادي، للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.3- عدم استيفاء المؤسسين أي من الشروط الخاصة الواردة في المادة (3) من هذا القانون.4- عدم استيفاء طلب الترخيص أي من الشروط والمستندات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.5- إذا كان الهدف من طلب الترخيص إعادة تأسيس نادٍ آخر سبق حله.6- إذا لم تكن هناك حاجة إلى أنشطة النادي، أو لوجود أندية رياضية تسد الحاجة في النشاط المطلوب.