23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 9 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018 يُقدم طلب التسجيل والمستندات المرفقة به إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، وتتولى الإدارة المختصة بحث ودراسة الطلب، وعرضه على الوزير للبت فيه بقرار منه.ويجب البت في طلب التسجيل، وإخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018يُقدم طلب الترخيص والمستندات المرفقة به إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، وتتولى الإدارة المختصة بحث ودراسة الطلب، وعرضه على الوزير للبت فيه بقرار منه.ويجب البت في طلب الترخيص، وإخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
المادة 9 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018
يُقدم طلب التسجيل والمستندات المرفقة به إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، وتتولى الإدارة المختصة بحث ودراسة الطلب، وعرضه على الوزير للبت فيه بقرار منه.ويجب البت في طلب التسجيل، وإخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018
يُقدم طلب الترخيص والمستندات المرفقة به إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، وتتولى الإدارة المختصة بحث ودراسة الطلب، وعرضه على الوزير للبت فيه بقرار منه.ويجب البت في طلب الترخيص، وإخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.