23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018 يجوز للأندية أن تسترشد بنموذجي النظام الأساسي وعقد التأسيس اللذان يصدر بهما قرار من الوزير بموجب المادة (57) من هذا القانون، دون أن يكون على الأندية أي إلزام في الأخذ بأحكامهما.ولا يحل النموذجان المشار إليهما محل أيّ حكم أو متطلب للاتحادات الرياضية الوطنية أو الدولية التي تحكم أو تنظم أو تدير النشاط الرياضي، ولا يكونا بديلين عن أيّ من تلك الأحكام أو المتطلبات، والتي يجب على النادي العضو بهذه الاتحادات الالتزام بها في ممارسة النشاط الرياضي.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018تسترشد الأندية في تحرير عقود تأسيسها ووضع نظمها الأساسية، بالنماذج التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018
يجوز للأندية أن تسترشد بنموذجي النظام الأساسي وعقد التأسيس اللذان يصدر بهما قرار من الوزير بموجب المادة (57) من هذا القانون، دون أن يكون على الأندية أي إلزام في الأخذ بأحكامهما.ولا يحل النموذجان المشار إليهما محل أيّ حكم أو متطلب للاتحادات الرياضية الوطنية أو الدولية التي تحكم أو تنظم أو تدير النشاط الرياضي، ولا يكونا بديلين عن أيّ من تلك الأحكام أو المتطلبات، والتي يجب على النادي العضو بهذه الاتحادات الالتزام بها في ممارسة النشاط الرياضي.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018
تسترشد الأندية في تحرير عقود تأسيسها ووضع نظمها الأساسية، بالنماذج التي يصدر بها قرار من الوزير.