23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018 يشترط لإنشاء النادي ما يلي:1- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً.2- أن يكون المؤسسون من القطريين.3- ألا يقل سن المؤسس عن ثماني عشرة سنة ميلادية.4- ألا يكون قد صدر ضد أي من مؤسسي النادي، حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.5- أن يكون للنادي مقر ثابت صالح لمباشرة نشاطه.6- أن تكون هناك حاجة إلى نشاط النادي.ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، تسجيل نادٍ رياضي للأشخاص المعنوية الخاصة، أو السماح لها بتملك أندية قائمة، بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على تأسيس أندية لا يتوافر فيها الشرطان المنصوص عليهما في البندين (1) ، (2) من هذه المادة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018يشترط لإنشاء النادي ما يلي:1- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً.2- أن يكون المؤسسون من القطريين.3- ألا يقل سن المؤسس عن ثماني عشرة سنة ميلادية.4- ألا يكون قد صدر ضد أي من مؤسسي النادي، حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.5- أن يكون للنادي مقر ثابت صالح لمباشرة نشاطه.6- أن تكون هناك حاجة إلى نشاط النادي.ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، الترخيص للأشخاص المعنوية الخاصة بإنشاء نادٍ رياضي، أو تملك أندية قائمة، بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على تأسيس أندية لا يتوافر فيها الشرطان المنصوص عليهما في البندين (1) ، (2) من هذه المادة.
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018
يشترط لإنشاء النادي ما يلي:1- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً.2- أن يكون المؤسسون من القطريين.3- ألا يقل سن المؤسس عن ثماني عشرة سنة ميلادية.4- ألا يكون قد صدر ضد أي من مؤسسي النادي، حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.5- أن يكون للنادي مقر ثابت صالح لمباشرة نشاطه.6- أن تكون هناك حاجة إلى نشاط النادي.ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، تسجيل نادٍ رياضي للأشخاص المعنوية الخاصة، أو السماح لها بتملك أندية قائمة، بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على تأسيس أندية لا يتوافر فيها الشرطان المنصوص عليهما في البندين (1) ، (2) من هذه المادة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018
يشترط لإنشاء النادي ما يلي:1- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً.2- أن يكون المؤسسون من القطريين.3- ألا يقل سن المؤسس عن ثماني عشرة سنة ميلادية.4- ألا يكون قد صدر ضد أي من مؤسسي النادي، حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.5- أن يكون للنادي مقر ثابت صالح لمباشرة نشاطه.6- أن تكون هناك حاجة إلى نشاط النادي.ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، الترخيص للأشخاص المعنوية الخاصة بإنشاء نادٍ رياضي، أو تملك أندية قائمة، بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على تأسيس أندية لا يتوافر فيها الشرطان المنصوص عليهما في البندين (1) ، (2) من هذه المادة.