29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018 لا يجوز إنشاء ناد رياضي، إلا بعد تسجيله وإشهاره، وفقاً لأحكام هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018لا يجوز إنشاء نادٍ رياضي، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 12 /2018) تاريخ بدء العمل : 04/09/2018
لا يجوز إنشاء ناد رياضي، إلا بعد تسجيله وإشهاره، وفقاً لأحكام هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 31/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/09/2018
لا يجوز إنشاء نادٍ رياضي، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون.