27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 21/10/2018
يجوز الترخيص لغير القطري بالإقامة الدائمة في دولة قطر، وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا توفرت فيه الشروط التالية:1- أن يكون قد جعل، بطريق مشروع، إقامته العادية في البلاد لمدة عشرين سنة إذا كان مولوداً خارج الدولة، وعشر سنوات إذا كان مولوداً داخلها، على أن تكون مدة الإقامة متتالية وسابقة على تاريخ تقديم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة، ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الترخيص من دولة قطر لمدة لا تزيد على ستين يوماً في السنة، وفي جميع الأحوال تخصم هذه المدة من حساب مدة إقامته في البلاد.وإذا غادر طالب الترخيص بالإقامة الدائمة البلاد بعد تقديمه طلب الحصول عليه لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية، جاز لوزير الداخلية ألا يعتد بمدة إقامته السابقة في البلاد.2- أن يكون له دخل يكفي لسد حاجاته ومن يعول، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة هذا الدخل، وحالات الاستثناء منه.3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.4- أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً.