07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 17/07/2018
تُنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة المناطق الصناعية"، تختص بما يلي:1- دراسة طلبات الحصول على قسائم المنطقة الصناعية، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للوزير.2- اقتراح الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، والإعفاء بصفة مؤقتة من مقابل إيجارها، لتشجيع الأنشطة الصناعية.3- دراسة كل ما يتعلق بشؤون المناطق الصناعية، ورفع توصياتها للوزير، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.ويصدر بتشكيل اللجنة واختصاصاتها الأخرى وآلية عملها والإجراءات التي تتبع أمامها، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.