07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 17/07/2018
لا يجوز إقامة أي منشأة صناعية في المناطق الصناعية، إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة، وبعد موافقة الوزارة.ولا يجوز إجراء أي هدم أو تحسين في أي من مباني المنشأة الصناعية، إلا بموافقة كتابية من الإدارة.