28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 26/06/1969
تعرض ادارة الشئون الخارجية على نائب الحاكم جميع المسائل الهامة التي تدخل في اختصاصها، وترفع اليه التقارير اللازمة عن نتائج دراساتها واعمالها، وذلك لاتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات بشأنها وفقاً للسياسة الخارجية المقررة وعلى ضوء توجيهات الحاكم وارشاداته