28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 26/06/1969
يجوز بقرار من نائب الحاكم انشاء مكاتب في الخارج تكون تابعة لادارة الشئون الخارجية ويسند اليها اداء بعض الاعمال اللازمة لمعاونة هذه الادارة على اداء مهامها.