28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 26/06/1969
مع مراعاة قواعد القانون الدولي، تختص ادارة الشئون الخارجية بمعالجة كافة الشئون الخارجية لامارة قطر بوجه عام.
وتتولى الادارة بوجه خاص الاختصاصات التالية:-
أ- اقتراح سياسة خارجية عامة للدولة يعرضها نائب الحاكم على الحاكم للنظر فيها واقرارها، وخطة للعمل تطابق هذه السياسة بالنسبة لكل شأن من الشئون الخارجية.
ب- تتبع السياسة الدولية واستطلاع الاحداث والتطورات العالمية واعداد التقارير اللازمة عن كل هذه الامور.
جـ- القيام بالدراسات اللازمة لرسم خير الطرق المؤدية الى دعم وتنمية الروابط الاتحادية في شتى المجالات بين امارة قطر والامارات الاخرى الاعضاء في اتحاد الامارات العربية.
د- بحث افضل الوسائل الكفيلة بتعزيز اواصر الصداقة والمودة وانماء العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها بين الامارة والدول العربية خاصة والدول الاخرى بوجه عام.
هـ- بحث وسائل حماية مصالح الامارة ومصالح رعاياها في الخارج.
و- السعي لفض المنازعات التي تنشأ بين مواطني الامارة الموجودين بالخارج، او بينهم وبين الاجانب بالطرق الودية متى طلب ذوو الشأن ذلك