28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 26/06/1969
تنشأ ادارة للشئون الخارجية، يتولى نائب الحاكم الاشراف الاعلى عليها، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم الاشراف المباشر على اعمالها وادارة هذه الاعمال، وتعيين اقسامها وتحديد اختصاصات كل من هذه الاقسام