01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 23 - (عدلت بموجب قانون 7 /2018) تاريخ بدء العمل : 13/05/2018 لا تخل أحكام هذا القانون باختصاصات وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات المتعلقة بحماية المستهلك في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 24/07/2008 تاريخ انتهاء النفاذ: 13/05/2018لا تخل أحكام هذا القانون، باختصاصات المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المادة 23 - (عدلت بموجب قانون 7 /2018) تاريخ بدء العمل : 13/05/2018
لا تخل أحكام هذا القانون باختصاصات وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات المتعلقة بحماية المستهلك في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 24/07/2008 تاريخ انتهاء النفاذ: 13/05/2018
لا تخل أحكام هذا القانون، باختصاصات المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.