23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/09/2017
تُضاف مادة برقم (3/ مكرراً) للقرار رقم (42) لسنة 2017 المشار إليه، نصها التالي:مادة (3/ مكرراً):"استثناءً من حكم المادتين السابقتين، يُحدد ثمن الكتب الدراسية بمبلغ (150) ريال لكل طالب، وأجرة المواصلات بمبلغ (300) ريال لكل طالب في حال استخدامه وسائل النقل المدرسية، وذلك عن العام الدراسي 2017/2018".