02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 13/05/2018
صُودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 18/11/2014، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.