04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 12/04/2018
على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.