27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 10/01/2018
تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء"، تتبع مجلس الوزراء، وتُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطاقة والصناعة، نائباً للرئيس، وعضوية كل من:1- وزير المالية.2- وزير الاقتصاد والتجارة.3- وزير التخطيط التنموي والإحصاء.4- محافظ مصرف قطر المركزي.5- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول.6- رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، من موظفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة.