28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 73 - مكرر 1 تاريخ بدء العمل: 02/01/2018 اضيفت بموجب: قانون رقم 1 لسنة 2018
تُمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على المحامي بانقضاء الفترات الآتية:1- ستة أشهر في حالة الإنذار.2- سنة في حالة اللوم.3- سنتان في حالة الإيقاف عن مزاولة المهنة.4- خمس سنوات في حالة شطب الاسم من الجدول المقيد به.ويتم المحو بقرار من اللجنة دون حاجة إلى طلب من المحامي.