27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 73 - مكرر تاريخ بدء العمل: 02/01/2018 اضيفت بموجب: قانون رقم 1 لسنة 2018
لا يجوز النظر في نقل درجة قيد المحامي الذي وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي، إلا بعد انقضاء الفترات الآتية:1- ستة أشهر في حالة الإنذار.2- سنة في حالة اللوم.3- سنتان في حالة الإيقاف عن مزاولة المهنة.وتُحسب المدد المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ توقيع الجزاء.