29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 72 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 يجوز الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف، خلال ثلاثين يوماً تبدأ بالنسبة لإدارة شؤون المحاماة بالوزارة من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة للمحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.ويرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. ويجب أن تتضمن الصحيفة أوجه الطعن على القرار والطلبات، وأن ترفق بها المستندات المؤيدة لها. وتعلن الصحيفة إلى المستأنف ضده بعد تحديد جلسة لنظر الطعن.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018يجوز الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف، خلال ثلاثين يوماً تبدأ بالنسبة لإدارة الفتوى والعقود بالوزارة من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة للمحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.ويرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. ويجب أن تتضمن الصحيفة أوجه الطعن على القرار والطلبات، وأن ترفق بها المستندات المؤيدة لها. وتعلن الصحيفة إلى المستأنف ضده بعد تحديد جلسة لنظر الطعن.
المادة 72 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
يجوز الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف، خلال ثلاثين يوماً تبدأ بالنسبة لإدارة شؤون المحاماة بالوزارة من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة للمحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.ويرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. ويجب أن تتضمن الصحيفة أوجه الطعن على القرار والطلبات، وأن ترفق بها المستندات المؤيدة لها. وتعلن الصحيفة إلى المستأنف ضده بعد تحديد جلسة لنظر الطعن.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
يجوز الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف، خلال ثلاثين يوماً تبدأ بالنسبة لإدارة الفتوى والعقود بالوزارة من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة للمحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.ويرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. ويجب أن تتضمن الصحيفة أوجه الطعن على القرار والطلبات، وأن ترفق بها المستندات المؤيدة لها. وتعلن الصحيفة إلى المستأنف ضده بعد تحديد جلسة لنظر الطعن.