02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 71 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 تكون جلسات المجلس سرية، ويصدر قراره بأغلبية الآراء، بعد سماع أقوال ممثل الإدعاء التأديبي، والمحامي المدعى عليه في حالة حضوره. وتتلى أسباب القرار كاملة عند النطق به. ويجب إعلان قرار المجلس إلى المحامي المدعى عليه بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويقوم مقام الإعلان تسليمه صورة من القرار.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018تكون جلسات المجلس سرية، ويصدر قراره بأغلبية الآراء، بعد سماع أقوال ممثل الإدعاء التأديبي، والمحامي المدعى عليه في حالة حضوره. وتتلى أسباب القرار كاملة عند النطق به. ويجب إعلان قرار المجلس إلى المحامي المدعى عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويقوم مقام الإعلان تسليمه صورة من القرار.
المادة 71 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
تكون جلسات المجلس سرية، ويصدر قراره بأغلبية الآراء، بعد سماع أقوال ممثل الإدعاء التأديبي، والمحامي المدعى عليه في حالة حضوره. وتتلى أسباب القرار كاملة عند النطق به. ويجب إعلان قرار المجلس إلى المحامي المدعى عليه بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويقوم مقام الإعلان تسليمه صورة من القرار.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
تكون جلسات المجلس سرية، ويصدر قراره بأغلبية الآراء، بعد سماع أقوال ممثل الإدعاء التأديبي، والمحامي المدعى عليه في حالة حضوره. وتتلى أسباب القرار كاملة عند النطق به. ويجب إعلان قرار المجلس إلى المحامي المدعى عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويقوم مقام الإعلان تسليمه صورة من القرار.