28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 69 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 يُعلن المحامي المدعى عليه، بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل. ويبين في كتاب الإعلان المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز.ويجوز للمحامي أن يوكل عنه في الحضور محامياً آخر، ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصياً.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018يُعلن المحامي المدعى عليه، بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل. ويبين في كتاب الإعلان المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز.ويجوز للمحامي أن يوكل عنه في الحضور محامياً آخر، ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصياً.
المادة 69 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
يُعلن المحامي المدعى عليه، بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل. ويبين في كتاب الإعلان المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز.ويجوز للمحامي أن يوكل عنه في الحضور محامياً آخر، ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصياً.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
يُعلن المحامي المدعى عليه، بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل. ويبين في كتاب الإعلان المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز.ويجوز للمحامي أن يوكل عنه في الحضور محامياً آخر، ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصياً.